أصدر بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل الجاري عدا التي أفضت إلى موت إنسان وأن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل الجاري عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
ونص المرسوم ، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت ، على "منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1949 وتعديلاته".
وأشار المرسوم إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
ولفت إلى أن هذا المرسوم التشريعي ينشر في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.