مدد قانون العمل الإماراتي الجديد إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 60 يوماً (45 يوما الأولى بأجر كامل و 15 يوماً التي تليها بنصف أجر).
وبحسب القانون الجديد فإن على صاحب العمل منح الموظفة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الولادة فيه، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.
ويمكن للموظفة بعد استنفادها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل - بدون أجر- لمدة لا تزيد على ( 45) يوما متصلة أو متقطعة بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها نتيجة للحمل والولادة. ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية المختصة. لا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها الموظفة مكافأة نهاية الخدمة، أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
وأتاح القانون للموظفة في حالة إنجاب طفل مريض أو من "أصحاب الهمم" ( ذوي الإعاقة) وتتطلب حالته الصحية مرافقا ً وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها 30 يوما بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة (30) يوما أخرى بدون أجر.
وتستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على 6 شهور من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين معا على ساعة واحدة. تكون استراحة الرضاعة مدفوعة الأجر.