
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية هو أحد الأنظمة الخليجية الرائدة في مد مظلة التأمين الاجتماعي خارج الحدود، مشيرة إلى أن دول الخليج كانت سباقة في استحداث هذا النظام الذي بفضله يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس بالتأمين الاجتماعي كما لو كان يعمل في بلده الأم.
وأوضحت الهيئة أن نظام مد الحماية التأمينية الذي صدر بها قرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر عام /2004/ بدورته الـ /25/ التي عقدت بمملكة البحرين يمنح المواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون فرصة التسجيل والاشتراك عنه من قبل صاحب العمل في الدولة الخليجية التي يقيم بها وفقاً لقوانين التقاعد التي يخضع لها في الدولة موطن العامل.
وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات رئيس اللجنة الفنية الممثل لدولة الإمارات في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دول الخليج تتميز بالتجانس الثقافي والحضاري نظراً للروابط التاريخية التي تجمع بين أبنائه، وقد حرص قادة دول مجلس التعاون على تعزيز هذه الروابط من خلال إنشاء الكيانات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتعزيز التعاون والوحدة الخليجية، ويمثل نظام مد الحماية التأمينية أحد مخرجات هذه الوحدة، حيث أتاح للمواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول المجلس التمتع بالحماية التأمينية كما لو كان يعمل في بلده الأم.
وأضافت : شرعت دولة الإمارات في العمل بالقانون في 1/1/2007 وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو 2007م بحيث ينظم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى وسمي هذا النظام بـ "نظام مد الحماية التأمينية"، وحدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة تنفيذية لهذا النظام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت إلى أنه بموجب هذا النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث أنه وعند انتهاء مدة خدمته يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قانون التقاعد التي يتبع له في موطنه.
وأوضحت أن المعنيين بهذا النظام هم مواطنو دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس لدى أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص بشرط أن تسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولهم، وأن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته، ويشمل ذلك العاملين في المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة وغيرها، هذا وفي حال فقدان إحدى هذه الشروط يتم إيقاف اشتراك الموظف في النظام.
وبينت أن النظام إلزامي، لذلك لا يملك صاحب العمل أو المؤمن عليه الخيار في الاشتراك في النظام من عدمه، مع الإشارة إلى أن عدم التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه يدخل ضمن دائرة التهرب التأميني الذي يعاقب عليها القانون، ويتحمل فيه صاحب العمل مسؤولية سداد المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة على عدم التسجيل والاشتراك أو التأخر فيهما، في وقت لا يعفيه ذلك من التسجيل عنه بأثر رجعي.