فرض مصرف الإمارات المركزي بتاريخ 18 أبريل 2021 عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة وفقاً لأحكام مادة القانون بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 18 أبريل 2021، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة / 14 / من المرسوم بقانون اتحادي رقم / 20 / لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وكشفت نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي أن إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتّسم بالضعف.
وأخذ المصرف المركزي في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، وقام بفرض غرامة مالية قدرها 496,000 درهم.
وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الدولة، يشرف المصرف المركزي بشكل فعّال على التزام جميع الصرافات ومالكيها وموظفيها للقوانین الساریة في الدولة، والأنظمة والمعاییر المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بھدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في أعمال الصرافات.

مرسوم باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني
"ألعاب المستقبل 2025" تنطلق في أبوظبي بمشاركة 60 دولة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك البحرين بذكرى توليه مقاليد الحكم
ولي عهد رأس الخيمة يزور المناطق الشمالية في الإمارة ويتفقد احتياجات الأهالي
قرقاش: عمليات القتل العرقية في السودان جرائم بشعة تتطلب المساءلة والعدالة
