مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن خضوع غير المقيمين لضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023 في شأن صلة الأشخاص غير المقيمين في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال («قانون ضريبة الشركات»).

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تتماشى معاملة نظام ضريبة الشركات للدخل المحقق من العقارات في دولة الإمارات وغيرها من الأموال الأخرى غير المنقولة العائدة لأشخاص اعتباريين أجانب مع أفضل الممارسات الدولية، والتي تنص على أن الدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة يخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها هذه الممتلكات. ويؤكد ذلك بطبيعة الحال أن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات يتضمن ميزات تحترم المبادئ الضريبية الدولية وتضمن الحياد والمساواة بين الشركات المحلية والأجنبية التي تحقق دخلاً من الأموال غير المنقولة في دولة الإمارات».

وتخضع الشركات الأجنبية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين لضريبة الشركات في دولة الإمارات على الدخل المحقق من العقارات وغيرها من الأموال الأخرى غير المنقولة الموجودة في الدولة، وبالتالي يتوجب عليهم التسجيل في دولة الإمارات لأغراض ضريبة الشركات. وينطبق ذلك على الأموال غير المنقولة التي يتم الاحتفاظ بها أو استخدامها في الأعمال، وكذلك الأموال غير المنقولة التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض الاستثمار في الدولة.

ويخضع الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين الذين لديهم أموال غير منقولة في دولة الإمارات لضريبة الشركات على أساس صافي الدخل، مما يسمح بخصم النفقات ذات الصلة التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة.

وبشكل عام، فإن دخل الاستثمار العقاري المكتسب من أموال غير منقولة يملكها أفراد أجانب أو مقيمين في الدولة - إما بشكل مباشر أو من خلال عهدة أو مؤسسة أو أي وسيلة أخرى يتم التعامل معها على أنها شفافة مالياً لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات - لا يخضع بشكل عام لضريبة الشركات بشرط ألا يكون نشاط أعمال مرخص. علاوةً على ذلك، يمكن لصناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمارات المؤهلة الأخرى الإعفاء من ضريبة الشركات على الدخل المحقق من الاستثمار في الأموال غير المنقولة بشرط استيفاء الشروط ذات الصلة.

الاكثر من أخبار محلية

أخبار محلية