أصدر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل قراراً وزارياً رقم /205/ لسنة 2022 في شأن وثيقة سلوك الموجهين الأسريين في مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري بالمحاكم الاتحادية. وتضمن القرار قواعد السلوك ومعايير الكفاءة المهنية والشخصية للموجهين الأسريين في المحاكم الاتحادية والتي يتوجب على الموجه الأسري بذل كل الجهود للالتزام بروح ونية هذه القواعد وتلك المعايير، أثناء مباشرته لإجراءات عمله.
وجاء هذا القرار بهدف تعزيز مفهوم الصلح الأسري، من خلال تقريب وجهات النظر، وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة وتسوية النزاعات الأسرية حفاظاً على استقرار الأسرة وتماسكها، ودعم القيم المهنية الأساسية، وقواعد السلوك المهني التي يجب أن يتحلى بها الموجهين الأسريين، من أجل تقديم أفضل الخدمات الإرشادية في المجال الأسري للمتنازعين، وكذلك بهدف ضمان النزاهة والشفافية والمساءلة عند مباشرة إجراءات التوجيه الأسري، وواجبات الموجهين الأسريين وسلوكهم أثناء مباشرة تلك الإجراءات، وتعزيز إيمان الأطراف بالأنظمة البديلة للتقاضي من خلال توفير الحلول الإيجابية لهم.
وحدد القرار في المادة الرابعة منه، القيم المهنية الأساسية التي يجب على الموجه الأسري أن يتحلى بها أثناء تأدية عمله، وهي النزاهة والشفافية والكفاءة المهنية والصدق والأمانة والحيادية والموضوعية والتسامح والعدالة والمساواة واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء أو بسبب تأدية المهام المكلف بها.
كما أكد القرار في المادة الحادية عشرة منه على أهمية التأهيل والكفاءة، واعتبرهما شرطان جوهريان في أداء مهام التوجيه الأسري، حيث يتطلب من الموجه الأسري أن يتخذ خطوات كافية لتطوير مهاراته وتوسيع معارفه ومداركه والتي تساهم في تعزيز صفاته الشخصية اللازمة لأداء واجباته على نحو سليم، وأن يستفيد من برامج التدريب والتعلم والإثراء المعرفي التي توفرها وزارة العدل.
وأن يؤدّي جميع واجباته بكفاءة وإنصاف، وبالسرعة التي تكفل حصول المتنازعين على حقوقهم المشروعة في آجال مناسبة، وأن يحافظ على النظام في جميع المنازعات المعروضة عليه، وأن يكون صبورا ووقورا ودمث الخلق في علاقته مع الأطراف المتنازعة والمحامين وغيرهم ممن يتعامل معهم بصفته، وألا يتصرّف بطريقة تتعارض مع أداء واجباته وطبيعة عمله.
وحدد القرار كذلك معايير الكفاءة المهنية للموجهين الأسريين والتزامهم بأن يتحلوا بأرفع المعايير الأخلاقية وقواعد السلوك المهني داخـــل العــــمل، وأن يكونوا ملمين بجميع القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح والتعاميم المتعلقة بعملهم والتعديلات الجارية عليها والالتزام بها.
وأن يتمموا الإجراءات بطريقة تعزز الحرص وحسن التوقيت، ومشاركة الأطراف والاحترام المتبادل بين كل المشاركين، وتحديد مواعيد ملائمة للاجتماعات التي تعقد بين الأطراف تتناسب مع ظروفهم، وأن تكون التأجيلات والمدد بين الاجتماعات بقدر الإمكان على فترات قصيرة، وأن يوظفوا تقنيات الاتصال المرئي في عقد الاجتماعات والإعلانات، واستلام المستندات من الأطراف وعرضها عليهم، كلما أمكن ذلك.
وأكد القرار كذلك على ضرورة حرص الموجه الأسري على تحقيق المساواة بين الأشخاص كافة، سواء كانوا متنازعين أو زملائه من الموظفين، وأن يجتنب الانحياز أو المحاباة لأحدهم أو التمييز بينهم لأسباب تعود إلى الدين أو العرق أو اللون، وأن يحسن معاملتهم وألا يغلظ عليهم في القول أو الفعل ولا يمارس عليهم أي ضغط مادي أو معنوي.
وتضمن القرار الوزاري في المادة الثالثة عشرة منه الأمور المحظورة على الموجه الأسري وحددها بعدة نقاط من أهمها: النظر في نزاع قائم أمام دوائر الأحوال الشخصية، بين ذات الأطراف وبنفس الموضوع، وإجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، وكذلك حظر النظر في النزاع إذا كان زوجا أو قريبا بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة، لأحد الأطراف أو إذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة أو مصلحة مع أحد الأطراف، أو إذا كان وكيلا لأحد الأطراف في أعماله الخاصة، أو وصيا أو قيما عليه أو على أحد أقرابه من الدرجة الرابعة، وكذلك حظر القرار على الموجه الأسري، إفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه أو التي اتصلت بعلمه بحكم وظيفته، أو الإدلاء بالتصريحات والمعلومات لمختلف وسائل الإعلام المتعلقة بالإجراءات التي باشرها في التوجيه الأسري، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي أو بتزويدها بمطبوعات للنشر، إلا بإذن خاص من دائرة التفتيش القضائي.
وحظر القرار كذلك على الموجه الأسري أن يُعلن عن نفسه، أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب، بشكل يتضمن معلومات مغلوطة أو غير حقيقية أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وأن يستغل منصبه أو عمله للحصول على منحة أو منفعة مادية أو معنوية لنفسه أو لغيره، أو لإنجاز عمليات من شأنها إلحاق الضرر بالغير، أو التسبب في وقوع حوادث مهنية أو عمومية.
وفي الأحكام الختامية نص القرار على أن تتولى دائرة التفتيش القضائي ورئيس المحكمة المختصة والقاضي كـــل فـــيما يخصه الإشراف ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويتـبع عند المخالفة لأحـكامه القواعد والإجراءات المقررة لتأديب أعوان القضاة في المحـاكم الاتـحادية.
وأن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.